فصل: ما يجوز للمحرم قتله وصيده:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.ما لايجوز للمحرم فعله:

ما لا يجوز للمحرم أن يفعله على ثلاثة أوجه:
أحدها: في نفسه.
فلا يحلق شعره، ولا يقلم ظفره، ولا يمس طيباً.
الثاني: في لبسه.
فلا يلبس الرجل المخيط، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس الخفين.
ولا تغطي المرأة وجهها، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين، ولا يلبس المحرم ثوباً مسه الطيب.
الثالث: في غيره، وهو نوعان:
1- أحدهما: قتل الصيد البري المأكول، أو أَكْله.
2- الثاني: الجماع، وعقد النكاح وخطبته.

.محظورات الإحرام:

محظورات الإحرام: هي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه.
وتنقسم محظورات الإحرام إلى قسمين:
الأول: محظورات تفسد الحج والعمرة، وهو واحد فقط، وهو الجماع في الحج قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد، والجماع قبل إتمام نسك العمرة.
وهذان أشد المحظورات إثماً، وأعظمها تأثيراً في النسك.
ويلزم إتمام هذا الحج رغم فساده، وإتمام العمرة رغم فسادها.
وعليهما قضاء الحج في العام القابل، والهدي بدنة، وكذلك العمرة يقضيها، وعليه فدية الأذى.
وإذا أُكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح، ولا إثم عليها، ولا فدية عليها.
وإذا جامع في الحج بعد رمي جمرة العقبة، وقبل أن يطوف ويسعى، لم يفسد حجه، لكنه آثم، ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويُحرم، ليطوف الإفاضة محرماً؛ لأنه فسد ما بقي من إحرامه، فوجب أن يجدده، وعليه الفدية، وإن جامع المحرم قبل التحلل من العمرة، أو قبل التحلل الأول من الحج قبل رمي جمرة العقبة، ناسياً أو جاهلاً، فلا يفسد نسكه، ولا إثم عليه، ولا كفارة، ولا غيرها.
1- قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [5]} [الأحزاب:5].
2- وقال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ [197]} [البقرة:197].
الثاني: محظورات لا تفسد الحج والعمرة، وهي إحدى عشرة.
1- حلق شعر الرأس أو تقصيره أو نتفه أو إزالته، وشعر سائر البدن.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
2- تقليم الأظافر، وفيه الإثم لا الفدية.
قص الأظافر كحلق الشعر بالنسبة للمحرم، وقضاء التفث يكون بما يلي:
حلق الرأس.. وتقليم الأظفار.. ونتف الإبط.
قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29]} [الحج:29].
3- استعمال الطيب على الثوب أو البدن.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أوْ قَالَ: فَأوْقَصَتْهُ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تَمَسُّوهُ طِيباً، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه.
4- تغطية رأس الرجل بملاصق.
فلا يجوز للمحرم أن يلبس على رأسه عمامة، ولا طاقية، ولا غترة، ولا قلنسوة، ولا غيرها.
ويجوز له أن يستظل بمنفصل عنه كشمسية، أو سيارة، أو خيمة، أو شجرة ونحو ذلك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه.
5- لبس الذكر المخيط.
والمخيط: هو كل ما خيط على قدر البدن كله كالثوب والقميص.. أو على قدر نصفه الأعلى كالفنيلة.. أوعلى نصفه الأسفل كالسراويل.. وكل ما خيط على قدر العضو: لليدين كالقفازين.. وللرجلين كالخفين.. وللرأس كالعمامة والطاقية ونحو ذلك.
فلا يجوز للمحرم لبس هذه الأشياء على صفتها، لكن لو التحف بها أو اتزر جاز له ذلك.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَجلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أوْ وَرْسٌ». متفق عليه.
6- قتل صيد البر المأكول أو صيده.
وصيد البر: ما كان وحشياً مباحاً أكله.
فلا يجوز للمُحْرم التعرض لصيد البر المأكول، سواء كان بالقتل، أو الذبح، أو الإشارة، أو الإعانة، أو الدلالة، وعدم الأكل منه.
1- قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [96]} [المائدة:96].
2- وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ أهْدَى لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حِمَاراً وَحْشِيّاً، وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأى مَا فِي وَجْهِهِ قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أنَّا حُرُمٌ». متفق عليه.
7- دواعي الجماع.
فيحرم على المحرم قبلة المرأة بشهوة، ومباشرتها فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه، لكنه آثم، وعليه الفدية.
قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ [197]} [البقرة:197].
8- خطبة المرأة وعقد النكاح.
عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ». أخرجه مسلم.
9- الفسوق والجدال.
يجب اجتناب الفسوق والجدال في كل وقت، ويتأكد تحريم ذلك على المحرم.
قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ [197]} [البقرة:197].
10- تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع، ويديها بالقفازين.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقال: يَا رَسُولَ الله، مَاذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، إِلا أنْ يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ». متفق عليه.
11- جماع المرأة بعد التحلل الأول في الحج.
ومن جامع فلا يفسد نسكه، ولكنه آثم، وعليه الفدية والغسل والتوبة.

.حكم من فعل شيئاً من محظورات الإحرام:

من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، لكن عليه أن يتخلى عن المحظور فوراً.
ومن فعلها متعمداً عالماً ذاكراً لحاجة، فعليه الفدية، ولا إثم عليه.
ومن فعلها متعمداً بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم.
1- قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [5]} [الأحزاب:5].
2- وقال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].
3- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجلاً أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالجِعْرَانَةِ، وَأنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ (يَعْنِي جُبَّةً). وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أحْرَمْتُ بِالعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأنَا مُتَضَمِّخٌ بِالخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ؟». قال: أنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأغْسِلُ عَنِّي هَذَا الخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: «مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ». متفق عليه.

.الفرق بين إحرام الرجل والمرأة:

المرأة كالرجل في المنع من محظورات الإحرام إلا فيما يلي:
1- لبس المخيط، فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت غير متبرجة.
2- تغطية الرأس، فلها أن تغطي رأسها.
3- تغطية الوجه عند الرجال الأجانب بما يستره، ولكن لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين.

.ما يجوز للمحرم قتله وصيده:

1- ذبح الحيوانات والطيور الأهلية المباحة كبهيمة الأنعام، والدجاج والحمام ونحو ذلك.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [1]} [المائدة:1].
2- صيد البحر.
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [96]} [المائدة:96].
3- قتل محرم الأكل المفترس وهو كل ذي ناب من السباع كالأسد، والنمر، وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر.
4- قتل كل ما أمر الشرع بقتله، وكل ما يؤذي، وكل ما لا يؤمن أذاه كالحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ونحوها.
ويجوز قتل البعوض والذباب والقمل والبراغيث إذا كانت تؤذيه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه.
5- قتل الآدمي الصائل عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم.

.حكم الأضحية للحاج:

السنة لمن أراد الحج الاكتفاء بالهدي عن الأضحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي، ولم يُضح في حجته.
ومن أراد أن يضحي، وحج في عشر ذي الحجة، فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئاً، لكن يجوز له حلق رأسه أو تقصيره فقط إن كان متمتعاً، لكون الحلق أو التقصير نسكاً.
عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلاَ يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً». أخرجه مسلم.

.حكم من أحرم بالحج ثم فاته:

من أحرم بالحج، ثم فاته الحج لعذر فلا إثم عليه، ويتحلل بعمرة، ثم يرجع إلى بلده، فإذا كان العام القادم حج وأهدى ما تيسر من الهدي.

.حكم الإحرام بالثياب:

1- يجب على المحرم الذكر أن يحرم بالإزار والرداء، ويحرم عليه لبس المخيط، وتُحرم المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة.
2- مَنْ طبيعة عمله تتطلب لباساً خاصاً كالجنود وأمثالهم فهؤلاء من لم يتمكن منهم من لباس الإحرام يُحرم بلباسه، وعليه فدية الأذى صيام، أو طعام، أو ذبيحة.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].

.حكم الإحرام بالخفين:

1- السنة أن يحرم الرجل بالنعلين ولا يجوز له أن يحرم بالخفين ولا الجوربين إلا إذا لم يجد النعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما.
والخف: كل ما يغطي الكعبين.
2- يجوز للمرأة أن تحرم بالخفين أو الجوربين أو النعلين.
3- لا يجوز للمحرم ولا المحرمة لبس القفازين.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، فَقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». متفق عليه.

.حكم المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف:

1- إذا حاضت المرأة المحرمة المتمتعة قبل الطواف مكثت حتى تطهر، ثم تغتسل، ثم تكمل عمرتها، ثم تحل، ثم تحرم بالحج فيما بعد.
2- إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج، رفضت العمرة، وأحرمت بالحج، وصارت قارنة، ومثلها المعذور بمرض، أو زحام، أو ضيق وقت ونحو ذلك.
3- إن أصاب الحيض المرأة المتمتعة أثناء الطواف خرجت منه، وأحرمت بالحج، وصارت قارنة.
4- الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت، فلا تطوف حتى تطهر.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحَبَّ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإنِّي لَوْلا أنِّي أهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». فَأهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ أنَا مِمَّنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأهِلِّي بِحَجٍّ». فَفَعَلْتُ، حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، أرْسَلَ مَعِي أخِي عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ أبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إلَى التَّنْعِيمِ، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. متفق عليه.

.مراتب الوطء في الحج:

مراتب الوطء في الحج أربع:
الأولى: أن يطأ المُحْرم زوجته قبل عرفة، أو في عرفة، أو بعد عرفة قبل التحلل الأول.
فهذا حجه فاسد، ويلزمه إتمامه، وهو آثم، وعليه قضاؤه، وعليه الفدية بدنة.
الثانية: أن يطأ زوجته بعد التحلل الأول.
فهذا حجه صحيح، لكنه آثم، وعليه فدية الأذى.
الثالثة: أن يطأ زوجته بعد التحلل الثاني.
فهذا جائز، وحجه صحيح، ولا إثم عليه ولا فدية.
الرابعة: أن يجامع زوجته ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
فهذا حجه صحيح، ولا إثم عليه ولا فدية.

.9- باب الفدية:

- الفدية: هي ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب فعل محظور أو إحصار.

.أقسام الدماء:

تنقسم الدماء في الحج والعمرة إلى خمسة أقسام:
الأول: دم التمتع والقران، ويجب على المتمتع والقارن.
قال الله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [196]} [البقرة:196].
الثاني: دم الفدية عن فعل محظور لمن به أذى.
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].
الثالث: دم الجزاء في صيد البر المأكول.
1- قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [96]} [المائدة:96].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [95]} [المائدة:95].
الرابع: دم الوطء الواجب على من وطئ امرأته قبل أن يحل من حجه أو عمرته.
الخامس: دم الإحصار الذي يجب على من حُبس عن إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
فدم التمتع والقران يأكل منه الحاج، ويهدي، ويطعم الفقراء.
والدماء الأربعة الأخيرة يذبحها، ويطعمها الفقراء، ولا يأكل منها.
فهذه هي الدماء الواجبة في الحج والعمرة.
وكل ما سوى ذلك من الدماء فلا يجب ولا يسن، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت بدليل شرعي أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم في وجوب الفدية، فمن ترك واجباً فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار.
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ». أخرجه مسلم.